Hanafi
متطوع لا يرجعIts place in«المبسوط» vol. 11 p. 126
فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي، فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ، بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
هل يرجع المستودع بما أنفقه على الماشية الوديعة إذا أنفق بغير إذن ربها؟
إنفاق المستودع على الماشية الوديعة بغير إذن ربها إن كان بغير إذن الحاكم فهو متطوع لا يرجع
متطوع لا يرجعإنفاق المستودع على الماشية الوديعة بغير إذن ربها يرفع الأمر إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته، إذا أثبت ببينة أنه استودعها إياه؛ والسؤال عن دابة مات صاحبها.
يرجع بالنفقةإنفاق المستودع على الماشية الوديعة بغير إذن ربها إن كان بغير إذن الحاكم فهو متطوع لا يرجع، يرفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالنفقة وتكون دينًا على المستودع.
متطوع لا يرجعNot stated in the sources
[ذكر المستودع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها] واختلفوا في المستودع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير إذن ربها. فقالت طائفة: إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء. (١) في "م": حقه. وهو أقرب.(٢) "مسند الشافعي (٢٨٨).(٣) في "م": هندا. وجائز صرفه ومنعه من الصرف.(٤) أخرجه البخاري (٢٢١١، ٥٣٦٤)، ومسلم (٧/ ١٧١٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه. هذا قول الشافعي (١) وأصحاب الرأي، (و) (٢) قال الشافعي: و [يرفع] (٣) ذلك إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينا على المستودع، فإذا اجتمع من ألبان الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر الحاكم فالبيع فاسد في قول الشافعي والكوفي (٤). وقال آخر: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.
Its place in«المبسوط» vol. 11 p. 126
فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي، فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ، بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.