الحنفية
متطوع لا يرجعموضعها في«المبسوط» ج ١١ ص ١٢٦
فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي، فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ، بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
هل يرجع المستودع بما أنفقه على الماشية الوديعة إذا أنفق بغير إذن ربها؟
إنفاق المستودع على الماشية الوديعة بغير إذن ربها إن كان بغير إذن الحاكم فهو متطوع لا يرجع
متطوع لا يرجعإنفاق المستودع على الماشية الوديعة بغير إذن ربها يرفع الأمر إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته، إذا أثبت ببينة أنه استودعها إياه؛ والسؤال عن دابة مات صاحبها.
يرجع بالنفقةإنفاق المستودع على الماشية الوديعة بغير إذن ربها إن كان بغير إذن الحاكم فهو متطوع لا يرجع، يرفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالنفقة وتكون دينًا على المستودع.
متطوع لا يرجعلم تذكره المصادر
[ذكر المستودع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها] واختلفوا في المستودع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير إذن ربها. فقالت طائفة: إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء. (١) في "م": حقه. وهو أقرب.(٢) "مسند الشافعي (٢٨٨).(٣) في "م": هندا. وجائز صرفه ومنعه من الصرف.(٤) أخرجه البخاري (٢٢١١، ٥٣٦٤)، ومسلم (٧/ ١٧١٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه. هذا قول الشافعي (١) وأصحاب الرأي، (و) (٢) قال الشافعي: و [يرفع] (٣) ذلك إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينا على المستودع، فإذا اجتمع من ألبان الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر الحاكم فالبيع فاسد في قول الشافعي والكوفي (٤). وقال آخر: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.
موضعها في«المبسوط» ج ١١ ص ١٢٦
فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي، فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ، بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.