Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التعدي بالدابة المعارة وتلفها

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن المستعير الدابة إذا تعدى بها مسافة غير المأذون فتلفت، وهل عليه أجرة؟

Each school’s answer

Hanafi

ضمان المستعير الدابة المتعدى بها وأجرة التعدي يضمن لتعديه، ولا كراء عليه، ولا يبرأ برجوعها إلى موضع الإذن حتى يردها إلى صاحبها

ضمان بلا كراء
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ضمان المستعير الدابة المتعدى بها وأجرة التعدي يضمن ولا يبرأ إلا بردها سالمة، وعليه الكراء، من حيث تعدى مع الضمان

ضمان وكراء
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر عارية الدواب] واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها. فقالت طائفة: يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها. هذا مذهب الشافعي (١)، وبه قال بعض أصحابنا: [و] (٢) كذلك نقول. وقال ابن [الحسن] (٣) (٤): القياس أن يضمن، ولكن أستحسن أن لا أضمنه. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٠ - العارية).(٢) من "م".(٣) في "الأصل": الحسين. والمثبت من "م".(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٤ - ١٥٥ - كتاب العارية). قال أبو بكر: القياس عنده حق، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق. وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو لها ضامن، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة، وعليه الكراء من حيث تعدى بها م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 362

From the schools’ own books

Hanafi

ضمان بلا كراء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ضمان وكراء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.