Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم انتفاع الملتقط باللقطة بعد تعريفها سنة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الملتقط بعد تعريف اللقطة سنة يأكلها إن شاء، غنيا أو فقيرا، فإذا جاء صاحبها ضمنها له
ينتفع بها مع الضمانالملتقط بعد تعريف اللقطة سنة يأكلها إن شاء، غنيا أو فقيرا، ذُكر قوله موافقا للشافعي، وإذا جاء صاحبها ضمنها
ينتفع بها مع الضمان[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف] واختلفوا فيما يفعله المتلقط باللقطة بعد التعريف: فقالت طائفة: ينتفع بها إن شاء. روينا عن عائشة، أنها قالت لامرأة وجدت خاتما من ذهب: عرفيه فإن عرف فلتؤديه، وإلا (فانتفعي به) (٢). وروينا عن عبد الله بن مسعود، أنه قال في اللقطة: إذا احتاج إليها أنفقها. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعريفها، وقال: فإذا مضت سنة فشأنك بها. ٨٦٥٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن [زهير] (٣) بن أبي ثابت، عن (سلمة) (٤) ابنة كعب، أخت ناجية بن كعب [قالت] (٥): خرجنا حجاجا فوجدت خاتما من ذهب (١) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٦٢ - ٣٦٣) معلقا قال: وقال الحميدي. وأشار إليه أبو داود (٢/ ٣٩٥) ولم يسنده.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 5 p. 412
الْحُكْمُ الثَّالِثُ: التَّمَلُّكُ، فَيَجُوزُ تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا، أَوْ فَقِيرًا،
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 385
(وَلَوْ أَدْرَكَهَا) أَيْ: اللُّقَطَةَ (رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ) وَالتَّعْرِيفِ (مَبِيعَةً أَوْ مَوْهُوبَةً) بِيَدِ مِنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ (فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: رَبِّهَا (إلَّا الْبَدَلُ) لِصِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُلْتَقِطِ فِيهَا لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.