Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان من التقط لقطة ثم ردها

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن الملتقط اللقطة إذا ردها إلى مكانها الذي وجدها فيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الملتقط الذي رد اللقطة إلى مكانها لا ضمان عليه، سئل مالك عمن التقط كساء فسأل الرفقة فنفوه، فرده في موضعه، فقال: لا أرى عليه شيئا

لا يضمن
Shafi'i

الملتقط الذي رد اللقطة إلى مكانها ضامن لها، لأنه بأخذها وجب عليه حفظها لربها، وردها إلى مكانها تضييع لها

يضمن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه] واختلفوا فيما يجب عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلى مكانها. فقالت طائفة: هو ضامن. روينا هذا القول عن طاوس، وهو مذهب الشافعي (١)، وبه نقول، لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها ليؤديها إليه، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ (أمر) (٢) بردها إلى صاحبها، ولم يأذن له في دفعها إلى غيره ولا تضييعها. فإذا وضعها حيث وجدها كان تضييعا لها وضمن، لأنه المتلف لها دون غيره. وفيه قول ثان: وهو ألا ضمان عليه. سئل مالك عن رجل التقط كساء وبين يديه رفقة فصاح بهم آلكساء لكم؟ (فقالوا) (٣): لا، فرده في موضعه. قال مالك (٤): لا أرى عليه شيئا، وقد أحسن حين رده في موضعه، وقد احتج مالك بخبر روي عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيرا قال: عرفه قال: فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته، فقلت: قد شغلني،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 404

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يضمن

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 235

وَمَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَبَعْدَ أَنْ حَازَهَا وَبَانَ بِهَا رَدَّهَا لِمَوْضِعِهَا أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَهَا،

Shafi'i

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.