Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لواجد الضالة من الإبل أن يرسلها حيث وجدها بعد أخذها؟
Not stated in the sources
إرسال واجد البعير الضال له حيث وجده جائز، ولا ضمان عليه، أخذ بقول عمر: أرسله حيث وجدته
يجوزإرسال واجد البعير الضال له حيث وجده لا يجوز، فإن أرسله ضمن، لأنه أشبه بالنظر فيما لا نص فيه
لا يجوزNot stated in the sources
[ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها] روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته. (١) من "م".(٢) انظر: هذه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦١١، ١٨٦١٢، ١٨٦١٣، ١٨٦١٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٤ - باب من كره أخذ اللقطة)، و "موطأ مالك" (٢/ ٧٥٩)، و "السنن الكبرى"للبيهقي (٦/ ١٩١)، "المحلى" (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٤) زاد في "الأصل": ابن. وهو خطأ. وانظر: "الإشراف" (١/ ٢٨٩).(٥) في "م": أو.(٦) "الأم" (٤/ ٨٤ - في اللقطة الكبيرة). ٨٦٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى، أن سليمان بن يسار أخبره، أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك أخبره، أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.