Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النفقة على الضالة

In 1 comparative book3 schools

هل يغرم صاحب الضالة لواجدها ما أنفقه عليها إذا جاء ربها؟

Each school’s answer

Hanafi

رجوع واجد الضالة على ربها بما أنفق عليها يغرم له مثل ما أنفق، نُسب إلى أصحاب الرأي

يغرم النفقة
Maliki

رجوع واجد الضالة على ربها بما أنفق عليها يغرم له مثل ما أنفق

يغرم النفقة
Shafi'i

رجوع واجد الضالة على ربها بما أنفق عليها يغرم له مثل ما أنفق

يغرم النفقة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها] روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته. (١) من "م".(٢) انظر: هذه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦١١، ١٨٦١٢، ١٨٦١٣، ١٨٦١٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٤ - باب من كره أخذ اللقطة)، و "موطأ مالك" (٢/ ٧٥٩)، و "السنن الكبرى"للبيهقي (٦/ ١٩١)، "المحلى" (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٤) زاد في "الأصل": ابن. وهو خطأ. وانظر: "الإشراف" (١/ ٢٨٩).(٥) في "م": أو.(٦) "الأم" (٤/ ٨٤ - في اللقطة الكبيرة). ٨٦٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى، أن سليمان بن يسار أخبره، أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك أخبره، أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 410

From the schools’ own books

Hanafi

يغرم النفقة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 203

وَكَذَلِكَ حُكْمُ الضَّالَّةِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا، وَتَنْفَرِدُ بِحُكْمٍ آخَرَ وَهُوَ النَّفَقَةُ فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي يَكُونُ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا وَإِنْ أَنْفَقَ بِغَيْرِ إذْنِهِ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ بَهِيمَةً يُحْتَمَلُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ أَمَرَهُ بِأَنْ يُؤَاجِرَهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا نَظَرًا لِلْمَالِكِ،

Maliki

يغرم النفقة

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 3 p. 252

فَإِنْ زَادَتْ النَّفَقَةُ عَلَى قِيمَةِ الضَّالَّةِ فَلَا يَرْجِعُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَى رَبِّهَا وَضَاعَتْ عَلَى الْمُنْفِقِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الضَّالَّةِ وَالرَّهْنِ إذَا كَانَ حَيَوَانًا حَيْثُ كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا فِي عَيْنِهَا وَالنَّفَقَةُ عَلَى الرَّهْنِ فِي الذِّمَّةِ أَنَّ الضَّالَّةَ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهَا حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا فَلِذَا رَجَعَ بِالنَّفَقَةِ فِي عَيْنِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ،

Shafi'i

يغرم النفقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.