فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفقة على الضالة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يغرم صاحب الضالة لواجدها ما أنفقه عليها إذا جاء ربها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع واجد الضالة على ربها بما أنفق عليها يغرم له مثل ما أنفق، نُسب إلى أصحاب الرأي

يغرم النفقة
المالكية

رجوع واجد الضالة على ربها بما أنفق عليها يغرم له مثل ما أنفق

يغرم النفقة
الشافعية

رجوع واجد الضالة على ربها بما أنفق عليها يغرم له مثل ما أنفق

يغرم النفقة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها] روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته. (١) من "م".(٢) انظر: هذه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦١١، ١٨٦١٢، ١٨٦١٣، ١٨٦١٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٤ - باب من كره أخذ اللقطة)، و "موطأ مالك" (٢/ ٧٥٩)، و "السنن الكبرى"للبيهقي (٦/ ١٩١)، "المحلى" (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٤) زاد في "الأصل": ابن. وهو خطأ. وانظر: "الإشراف" (١/ ٢٨٩).(٥) في "م": أو.(٦) "الأم" (٤/ ٨٤ - في اللقطة الكبيرة). ٨٦٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى، أن سليمان بن يسار أخبره، أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك أخبره، أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يغرم النفقة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٠٣

وَكَذَلِكَ حُكْمُ الضَّالَّةِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا، وَتَنْفَرِدُ بِحُكْمٍ آخَرَ وَهُوَ النَّفَقَةُ فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي يَكُونُ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا وَإِنْ أَنْفَقَ بِغَيْرِ إذْنِهِ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ بَهِيمَةً يُحْتَمَلُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ أَمَرَهُ بِأَنْ يُؤَاجِرَهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا نَظَرًا لِلْمَالِكِ،

المالكية

يغرم النفقة

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٢٥٢

فَإِنْ زَادَتْ النَّفَقَةُ عَلَى قِيمَةِ الضَّالَّةِ فَلَا يَرْجِعُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَى رَبِّهَا وَضَاعَتْ عَلَى الْمُنْفِقِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الضَّالَّةِ وَالرَّهْنِ إذَا كَانَ حَيَوَانًا حَيْثُ كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا فِي عَيْنِهَا وَالنَّفَقَةُ عَلَى الرَّهْنِ فِي الذِّمَّةِ أَنَّ الضَّالَّةَ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهَا حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا فَلِذَا رَجَعَ بِالنَّفَقَةِ فِي عَيْنِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ،

الشافعية

يغرم النفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.