هل يغرم صاحب الضالة لواجدها ما أنفقه عليها إذا جاء ربها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
رجوع واجد الضالة على ربها بما أنفق عليهايغرم له مثل ما أنفق، نُسب إلى أصحاب الرأي
يغرم النفقة
المالكية
رجوع واجد الضالة على ربها بما أنفق عليهايغرم له مثل ما أنفق
يغرم النفقة
الشافعية
رجوع واجد الضالة على ربها بما أنفق عليهايغرم له مثل ما أنفق
يغرم النفقة
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها] روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته. (١) من "م".(٢) انظر: هذه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦١١، ١٨٦١٢، ١٨٦١٣، ١٨٦١٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٤ - باب من كره أخذ اللقطة)، و "موطأ مالك" (٢/ ٧٥٩)، و "السنن الكبرى"للبيهقي (٦/ ١٩١)، "المحلى" (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٤) زاد في "الأصل": ابن. وهو خطأ. وانظر: "الإشراف" (١/ ٢٨٩).(٥) في "م": أو.(٦) "الأم" (٤/ ٨٤ - في اللقطة الكبيرة). ٨٦٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى، أن سليمان بن يسار أخبره، أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك أخبره، أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر