Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تنازع رجلين في اللقطة

In 1 comparative book0 schools

لمن تدفع اللقطة إذا ادعاها رجلان وأقر الملتقط لأحدهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة] واختلفوا في العبد يجد اللقطة، فكان مالك (٢) يقول: إن استهلكها قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن استهلكها بعد السنة كانت دينا عليه (يتبعه) (٣) بها، ولم يكن على سيده فيها شيء. وكان الشافعي (٤) يقول: إن كان المتلقط عبدا أمر بضمها إلى سيده، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده، وفيما وضع بخطه لا غرم على العبد حتى يعتق، لأن له أخذها. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - ٤٥٩ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - في العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).(٣) في "م": يتبع.(٤) "الأم" (٤/ ٨٣ - في اللقطة الكبيرة). قال المزني: الأول أقيس. قال الش

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 421

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.