Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تنازع رجلين في التقاط اللقيط

In 1 comparative book1 schools

عند أيّ الملتقطَيْن يكون اللقيط إذا التقطه رجلان وتنازعا فيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اللقيط إذا التقطه رجلان وتنازعا فيه يُقرع بينهما، ومن خرج سهمه سُلّم إليه؛ وقول ثانٍ: يقومان بأمره جميعًا، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر.

قولان: القرعة أو قيامهما معًا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني] إذا التقط [اللقيط رجلان] (١) فتنازعا فيه، عند أيهما يكون. فقالت طائفة: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه سلم إليه. هذا قول الشافعي (٢). وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعا يقومان بأمره، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر. قال أبو بكر: فإن كان أحدهما مقيما، والآخر ظاعنا، فإن المقيم أولى به في قول الشافعي، والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني في قول الشافعي. وقال ابن الحسن (٣): المسلم أولاهما به، وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر، هكذا قال الشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، وبه نقول، لأنهم (لما) (٦) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام، يجب كذلك أن يحكم في الطفل يوجد في

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 437

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان: القرعة أو قيامهما معًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.