Hanafi
The sources give no view for it here.
عند أيّ الملتقطَيْن يكون اللقيط إذا التقطه رجلان وتنازعا فيه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
اللقيط إذا التقطه رجلان وتنازعا فيه يُقرع بينهما، ومن خرج سهمه سُلّم إليه؛ وقول ثانٍ: يقومان بأمره جميعًا، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر.
قولان: القرعة أو قيامهما معًاNot stated in the sources
[ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني] إذا التقط [اللقيط رجلان] (١) فتنازعا فيه، عند أيهما يكون. فقالت طائفة: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه سلم إليه. هذا قول الشافعي (٢). وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعا يقومان بأمره، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر. قال أبو بكر: فإن كان أحدهما مقيما، والآخر ظاعنا، فإن المقيم أولى به في قول الشافعي، والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني في قول الشافعي. وقال ابن الحسن (٣): المسلم أولاهما به، وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر، هكذا قال الشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، وبه نقول، لأنهم (لما) (٦) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام، يجب كذلك أن يحكم في الطفل يوجد في
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.