Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية اللقيط المقتول خطأً

AgreedIn 1 comparative book2 schools

ما حكم من قتل لقيطًا خطأً، وعلى من تجب ديته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دية قتل اللقيط خطأً دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين

دية حر
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دية قتل اللقيط خطأً دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين

دية حر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف] وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وقال الشافعي: للسلطان القود أو العقل، وقال النعمان ومحمد (١): إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية، وقال يعقوب (٢): الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا. وقال قائل: إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] (٣) وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو، يدل النظر على هذا، لأن النبي ﷺ قال: "السلطان ولي من لا ولي له" (٤). قال أبو بكر: وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي (٥) والكوفي (٦)، ومن أحفظ عنه من أهل العلم. وإذا قذفه قاذف. فإن الشافعي قال (لا حد) (٧) له حتى أسأله. فإن قال أنا حر حددت قاذفه، وإن قذف حد. قال المزني: وقوله

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 438

From the schools’ own books

Hanafi

دية حر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

دية حر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.