Hanafi
ثبوت النسب وأم ولدIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم وطء أحد الشريكين للمكاتبة المشتركة بينهما، وما يترتب عليه من مهر وضمان وثبوت نسب؟
وطء أحد الشريكين المكاتبة المشتركة تثبت دعوة الولد وتصير أم ولد للمدعي بتفصيل، عند النعمان: الولد حر ثابت النسب، والعقر لها، ويضمن نصف قيمتها إن عجزت؛ وعند يعقوب ومحمد: تصير أم ولد مكاتبة له ويغرم نصف قيمتها
ثبوت النسب وأم ولدNot stated in the sources
وطء أحد الشريكين المكاتبة المشتركة على الواطئ مهر المثل، وإن حبلت فعليه نصف القيمة، إن عجزت قبل قبض المهر رجع الشريك بنصفه؛ وتصير أم ولد للواطئ ويضمن نصف قيمتها
مهر وضمان نصف القيمةNot stated in the sources
[ذكر المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما] واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما، فكان الشافعي يقول (١): إذا وطئها أحدهما فلم تحمل فعلى الواطئ لها مهر مثلها، وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة، فإن عجزت أو اختارت العجز قبل تأخذ المهر، كان للذي لم يطأ أخذ نصف المهر من شريكه الواطئ [وإن دفعه الشريك الواطئ] (٢) إلى المكاتبة ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها، لم (يرجع) (٣) الشريك على الواطئ بشيء، لأنه قد أعطاها المهر وهي تملكه، وسواء كان ذلك بأمر (السلطان) (٤) أو غير أمره، ولو حبلت فاختارت العجز، كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ، ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة أخذت المهر من واطئها وكان لها، فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من ا
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.