Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء أحد الشريكين المكاتبة

In 1 comparative book2 schools

ما حكم وطء أحد الشريكين للمكاتبة المشتركة بينهما، وما يترتب عليه من مهر وضمان وثبوت نسب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وطء أحد الشريكين المكاتبة المشتركة تثبت دعوة الولد وتصير أم ولد للمدعي بتفصيل، عند النعمان: الولد حر ثابت النسب، والعقر لها، ويضمن نصف قيمتها إن عجزت؛ وعند يعقوب ومحمد: تصير أم ولد مكاتبة له ويغرم نصف قيمتها

ثبوت النسب وأم ولد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

وطء أحد الشريكين المكاتبة المشتركة على الواطئ مهر المثل، وإن حبلت فعليه نصف القيمة، إن عجزت قبل قبض المهر رجع الشريك بنصفه؛ وتصير أم ولد للواطئ ويضمن نصف قيمتها

مهر وضمان نصف القيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما] واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما، فكان الشافعي يقول (١): إذا وطئها أحدهما فلم تحمل فعلى الواطئ لها مهر مثلها، وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة، فإن عجزت أو اختارت العجز قبل تأخذ المهر، كان للذي لم يطأ أخذ نصف المهر من شريكه الواطئ [وإن دفعه الشريك الواطئ] (٢) إلى المكاتبة ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها، لم (يرجع) (٣) الشريك على الواطئ بشيء، لأنه قد أعطاها المهر وهي تملكه، وسواء كان ذلك بأمر (السلطان) (٤) أو غير أمره، ولو حبلت فاختارت العجز، كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ، ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة أخذت المهر من واطئها وكان لها، فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 488

From the schools’ own books

Hanafi

ثبوت النسب وأم ولد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مهر وضمان نصف القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.