هل يثبت نسب الولد الثاني إذا ادعاه الشريك الآخر بعد ادعاء الأول الولد الأول؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
دعوى الشريك الآخر الولد الثاني للمكاتبةعند النعمان يثبت نسبه، وعند يعقوب ومحمد لا يثبت، عند النعمان هو حر وعليه المهر لها؛ وعندهما يغرم العقر كله ويكون الابن مكاتبا مع أمه
خلاف داخل المذهب
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما] واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما، فكان الشافعي يقول (١): إذا وطئها أحدهما فلم تحمل فعلى الواطئ لها مهر مثلها، وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة، فإن عجزت أو اختارت العجز قبل تأخذ المهر، كان للذي لم يطأ أخذ نصف المهر من شريكه الواطئ [وإن دفعه الشريك الواطئ] (٢) إلى المكاتبة ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها، لم (يرجع) (٣) الشريك على الواطئ بشيء، لأنه قد أعطاها المهر وهي تملكه، وسواء كان ذلك بأمر (السلطان) (٤) أو غير أمره، ولو حبلت فاختارت العجز، كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ، ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة أخذت المهر من واطئها وكان لها، فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من ا