Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق المكاتب عبدًا له

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمكاتب أن يعتق؟

Each school’s answer

Hanafi

عتق المكاتب ليس للمكاتب أن يعتق

لا يجوز
Maliki

عتق المكاتب ينفذ إن لم يعلم السيد حتى عتق المكاتب، ويُرد إن علم قبل عتقه، إذا رده السيد ولم يجزه فلا يلزم المكاتب بعد عتقه إلا طوعًا

موقوف على إجازة السيد
Shafi'i

عتق المكاتب ليس للمكاتب أن يعتق

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله وما لا يجوز من ذلك] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم، ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه ويكتسى بالمعروف فيما لا غنى به عنه (١)، فقال كثير من أهل العلم: ليس للمكاتب أن يعتق، منهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والشافعي (٢)، والنعمان (٣). وقال الحسن البصري: ليس للمكاتب أن يهب. وكذلك قال الشافعي (٢) والنعمان (٣)، وكذلك الصدقة لا تجوز في قول الشافعي والنعمان. وقال سفيان [الثوري] (٤): وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم عجز فهو مردود. وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: أما عتقه وهبته فهو موقوف، فإن أعتق أمض

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 490

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

موقوف على إجازة السيد

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 570

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ فَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بِمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَدَّى كِتَابَتَهُ وَعَتَقَ أَيَنْفُذُ عِتْقُ عَبْدِهِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.