Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح أن يشترط السيد على مكاتبه سهما من ميراثه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
اشتراط السيد على المكاتب سهما من ميراثه تفسد به المكاتبة، ذكر ابن المنذر أن هذا يشبه مذهب الشافعي إذا شرط في عقد الكتابة.
مفسد للكتابةاشتراط السيد على المكاتب سهما من ميراثه لا يجوز، وميراثه لولده، الهدية المعينة بشيء مسمى تجب عليه حتى يعتق.
لا يجوز[ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه] واختلفوا في المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه، فأبطلت طائفة هذا الشرط، كان عطاء يقول: لا، شرط الله قبل شرطهم. وقال إبراهيم النخعي في رجل كاتب مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه، قال: ليس شرطه بشيء، الميراث على كتاب الله (١). وكان أحمد يقول (٢): أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك، ميراثه لولده. قيل لأحمد: أو هدية في كل سنة؟ قال: أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق. قال إسحاق (٢): لا يجوز له شرط من ذلك. وقد روينا عن إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأل الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت، قال: فقلت: جائز، وقال الحسن: ليس بشيء. قال: فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب بمثل قول الحسن أنه ليس بشيء (٣). قال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.