Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط سهم من ميراث المكاتب

In 1 comparative book2 schools

هل يصح أن يشترط السيد على مكاتبه سهما من ميراثه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اشتراط السيد على المكاتب سهما من ميراثه تفسد به المكاتبة، ذكر ابن المنذر أن هذا يشبه مذهب الشافعي إذا شرط في عقد الكتابة.

مفسد للكتابة
Hanbali

اشتراط السيد على المكاتب سهما من ميراثه لا يجوز، وميراثه لولده، الهدية المعينة بشيء مسمى تجب عليه حتى يعتق.

لا يجوز

The texts

[ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه] واختلفوا في المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه، فأبطلت طائفة هذا الشرط، كان عطاء يقول: لا، شرط الله قبل شرطهم. وقال إبراهيم النخعي في رجل كاتب مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه، قال: ليس شرطه بشيء، الميراث على كتاب الله (١). وكان أحمد يقول (٢): أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك، ميراثه لولده. قيل لأحمد: أو هدية في كل سنة؟ قال: أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق. قال إسحاق (٢): لا يجوز له شرط من ذلك. وقد روينا عن إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأل الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت، قال: فقلت: جائز، وقال الحسن: ليس بشيء. قال: فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب بمثل قول الحسن أنه ليس بشيء (٣). قال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 482

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مفسد للكتابة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.