Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت المكاتب عن أرحام اشتراهم

In 1 comparative book1 schools

ما حكم من اشتراهم المكاتب من أرحامه إذا مات ولم يترك وفاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأرحام الذين اشتراهم المكاتب إذا مات ولم يترك وفاء عند النعمان يباعون ولا يعتقون، وعند يعقوب ومحمد يسعون في المكاتبة، النعمان استثنى الولد إن جاء بالمكاتبة حالة قبل منه وعتق

خلاف داخل المذهب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه] واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد. فكان مالك يقول (٣): لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين. ابن القاسم عنه، قال ابن القاسم (٣): وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك. وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه. وفيه قول ثان قاله الشافعي قال (٤): وليس للمكاتب أن يشتري أحدا (١) كذا في "الأصل" وأراها مقحمة؛ فالكلام منتظم بدونها، ولم تذكر في "الإشراف" (١/ ٣٣٤) فقال: وقال الثوري: ..(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٨ - باب المكاتب).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٥ - باب في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه).(٤) "الأم" (٨/ ٦٤ -

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 493

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 141

(وَأَمَّا) مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إذَا اشْتَرَاهُمْ يَجُوزُ بَيْعُهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَكَاتَبُوا بِالشِّرَاءِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُمْ تَكَاتَبُوا وَهِيَ مَسْأَلَةُ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.