Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استحقاق ما أُدي بإقرار السيد

In 1 comparative book1 schools

ما حكم المكاتب إذا استحق رجل ما أداه على سيده بإقرار السيد وجحد المكاتب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المكاتب إذا استُحق ما أداه بإقرار السيد وجحده المكاتب حر، لأن هذا إتلاف من سيده لماله

حر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر استحقاق ما يؤديه المكاتب] واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر ويعتق، ثم يستحق بعض ما أدى، أو يجد السيد ببعض ذلك عيبا. فسئل مالك بن أنس عن مكاتب قاطع سيده بشيء فاعترف في يده وأخذ منه، أيرجع رقيقا للسيد ملك الدراهم التي هي بقية ما عليه؟ فقال: أما الشيء الذي له بال فنعم. قيل له: مائة درهم أو مائتي درهم؟ قال: أما الشيء الذي (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦٨ - باب المكاتب يعجز نفسه وله مال).(٢) "الأم" (٨/ ٨٣ - باب ميراث المكاتب).(٣) في "الأصل": ماله. والمثبت من "الأم". له بال فنعم. وسئل مالك (١) عن مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقة فأخذ منه، قال: يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه مما كان. وكان الشافعي يقول (٢): إذا كاتب الرجل عبده على عرض

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 519

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

حر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.