Hanafi
The sources give no view for it here.
متى تجب الحرية للمكاتب، هل لا يعتق إلا بأداء آخر نجومه أو بإبراء السيد له؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر حكم المكاتب] دل خبر عائشة في قصة بريرة لما بيعت بعلم النبي ﷺ على أن المكاتب عبد، وإذا كان كذلك فحكمه حكم العبيد، وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أخبارا موافقة لحديث عائشة في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وذلك في بعض المعاني دون بعض، فمما يحكم للمكاتب فيه حكم العبيد حدوده وجناياته والجنايات عليه، وليس للسيد أن يستخدمه كما يستخدم سائر عبيده، وليس له أن يأخذ (١) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٦٦).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٦ - في مكاتب مات وترك ولدًا أحرارًا) من طريق قتادة عن زيد بن ثابت.(٣) "الأم" (٨/ ٩٣ - ٩٤ - باب موت المكاتب).(٤) من "م".(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧٤).(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٥٤) مطولا. ماله ولا شيئا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها. وقد اختلفوا ف
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.