Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استيفاء القصاص إذا أراد السيد الدية

In 1 comparative book1 schools

هل للمكاتب القصاص إذا أراد سيده الدية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قصاص المكاتب إذا أراد سيده الدية للمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه؛ ونقل الربيع قولاً آخر بمنع المكاتب من الاقتصاص لاحتمال عجزه

له القصاص (وقول آخر)
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب] سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ فقال (٤): لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده. وكان الشافعي يقول (٥): إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه. (١) قاله مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٩ - باب جراح المكاتب).(٢) في "م": قال.(٣) قاله في "الأم" (٨/ ٧٦ - باب جناية المكاتب ورقيقه).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٦١٧ - باب في الجناية على المكاتب).(٥) ذكره في "الأم" (٨/ ٧٨ - باب الجناية على المكاتب ورقيقه). قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ليس للمكاتب أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 556

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

له القصاص (وقول آخر)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.