بيع خدمة المدبرلا يجوز لغير المدبر نفسه، لأنه غرر، إذ لا يُدرى كم يعيش سيده الذي دبره
لا يجوز لغيره
Shafi'i
بيع خدمة المدبرلا يجوز
لا يجوز
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر بيع خدمة المدبر] واختلفوا في بيع خدمة المدبر: فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، لأنه غرر. كذلك قال مالك بن أنس قال (١): لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه [غرر] (٢) لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر لا يصلح وهي من المخاطرة. وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم لا يستخدم. وقال الأوزاعي: له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما وولاؤهما للمولى. قال أبو بكر: ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول الشافعي (٣)، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤). وحكى ابن جريج عن عطاء أنه كره ذلك يعني: بيع خدمة المدبر إلا من نفسه (٥). وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس ببيع خدمته. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري وإبراهيم النخعي (٦). (١) "موطأ مالك" (٢/ ٦٢٢ - باب بيع المدبر)، و"شرح الزرقاني" (٤/ ١٦٠ - كتاب المدبر).