Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء المدبر خدمته من سيده

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز أن يشتري المدبر خدمته من سيده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع خدمة المدبر من نفسه جائز، ويُعتق المدبر حين يشتريها، ويُمنع بيعها من غيره

يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع خدمة المدبر من نفسه لا بأس به، قال أحمد: هو مثل المكاتب

يجوز

The texts

[ذكر بيع خدمة المدبر] واختلفوا في بيع خدمة المدبر: فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، لأنه غرر. كذلك قال مالك بن أنس قال (١): لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه [غرر] (٢) لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر لا يصلح وهي من المخاطرة. وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم لا يستخدم. وقال الأوزاعي: له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما وولاؤهما للمولى. قال أبو بكر: ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول الشافعي (٣)، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤). وحكى ابن جريج عن عطاء أنه كره ذلك يعني: بيع خدمة المدبر إلا من نفسه (٥). وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس ببيع خدمته. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري وإبراهيم النخعي (٦). (١) "موطأ مالك" (٢/ ٦٢٢ - باب بيع المدبر)، و"شرح الزرقاني" (٤/ ١٦٠ - كتاب المدبر).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 577

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 239

قبل أجله لم يرجع لربه بل تبقى خدمته لمن هو بيده إلى الأجل على الراجح واستشكل ابن عبد السلام بيع خدمة المدبر بأنها محدودة بحياة السيد وهي مجهولة الغاية وأجيب بأن معنى بيعها أنه يؤاجر بقدر قيمة رقبته قِنًا وتكون إجارته إلى زمن يظن حياة السيد إليه ولا يزاد على الغاية المذكورة في باب الإجارة المشار لها بقوله وعبد خمسة عشر عامًا ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كاللقطة لتفرق الجيش وعدم تعيين من يستحقها فيوضع خراجه في بيت المال انظر عج وقت (و) بيعت (كتابة) لمكاتب فإن أدى لمشتريه عتق وولاؤه للمسلمين لعدم علم سيده وإن عجز رق لمشتريه فإن علم به سيده بعد ذلك فولاؤه له (لا أم ولد) مرفوع عطف على كتابة وفيه مضاف محذوف أي لا خدمة أم ولد لمسلم لم يعرف عينه وجدت في الغنيمة قبل قسمها فلا تباع تلك الخدمة إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة لغو فينجز عتقها ولا بد من ثبوت العتق لأجل والتدبير والإيلاد وصفة كل مع عدم معرفة السيد ما قال ابن عرفة ونصه إنما تتم ا

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.