Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تدبير الأمة والعبد في المرض أو الصحة

In 1 comparative book1 schools

هل يستوي تدبير الرجل أمته وعبده في مرضه أو صحته، ويكون من الثلث؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تدبير الأمة والعبد في المرض أو الصحة سواء، وهو من الثلث

سواء، من الثلث
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض] واختلفوا في الرجل يدبر رقيقا له بعضهم قبل بعض: فقالت طائفة: يبدأ بالأول فالأول. كذلك قال مالك (٣) بن أنس: إذا لم يكن له مال غيرهم فدبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فإنما هي وصية لهم من الثلث ويقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ، ولا يبدأ أحدا منهم قبل صاحبه. وفيه قول ثان: وهو إذا دبر رقيقا بعضهم قبل بعض فلا [يبدى واحد] (٤) منهم على واحد كما لو أوصى الرجل بوصية صحيحا والآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها، لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحد فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا، وإن لم يخرجوا أقرع بينهم حين أعتقهم المريض فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة. هذا قول الشافعي (٥). (١) انظر: "مصنف عبد الر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 590

From the schools’ own books

Hanafi

سواء، من الثلث

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 122

وَكَذَا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ مَوْلَاهَا؛ لِأَنَّهُ تَبِعَهَا فِي حَقِّ الْحُرِّيَّةِ، فَكَذَا فِي حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ، وَمِنْهَا أَنَّ عِتْقَهُ يُحْسَبُ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَوْلَى، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ ﵃ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَشُرَيْحٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ﵃ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عِتْقَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ وَحَمَّادٍ وَجَعَلُوهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ» وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ، وَالْوَصِيَّةُ تُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا وَسَوَاءٌ كَانَ التَّدْبِيرُ فِي الْمَرَضِ، أَوْ فِي الصِّح

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.