Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يباع المدبر في دين السيد إذا مات وعليه دين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بيع المدبر في دين السيد الميت يباع في الدين إذا استغرق ثمنه، والمدبر من الثلث بعد قضاء الدين
يباعبيع المدبر في دين السيد الميت يباع في الدين إذا استغرق ثمنه، والمدبر من الثلث بعد قضاء الدين
يباع[ذكر تدبير الصبي] واختلفوا في تدبير الصبي، فكان الشافعي (١) يقول: إذا دبر الغلام الذي لم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية، [لأنه وصيته لوليه في حياته بيع مدبره، وإن مات جاز في الوصية] (٢)، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم يجز وصية من لم يبلغ قال: تدبيره باطل. قال: وإن دبر المعتق أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره، وإن كان يجن ويفيق فدبر في حال الإفاقة جاز، وإن دبره في غير حال الإفاقة لم يجز. وحكى البويطي عنه أنه قال: إن ثبت حديث عمر أنه أجاز وصية الغلام فهو جائز وإلا فلا، لأن التدبير وصية. قال أبو بكر: وقد ذكرنا في كتاب الوصايا اختلاف أهل العلم في إجازة وصية الغلام. مسائل من كتاب (التدبير) (٣) كان مالك (٤) بن أنس يقول في المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريض
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 10 p. 388
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَغْرِقًا إلَخْ) وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ نِصْفَ التَّرِكَةِ وَهِيَ نَفْسُ الْمُدَبَّرِ فَقَطْ بِيعَ نِصْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَا مَالٌ سَوَاءٌ عَتَقَ ثُلُثُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 252
فَيَصِحُّ رَهْنُهُ أَيْضًا؛ كَالْمُدَبَّرِ وَالْمَرِيضِ، (وَيُبَاعُ مُدَبَّرٌ) كُلُّهُ إنْ مَاتَ السَّيِّدُ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ يَفْضُلُ عَنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، (وَاسْتَغْرَقَهُ) ؛ أَيْ: الْمُدَبَّرَ (الدَّيْنُ) وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ؛ كَالْوَصِيَّةِ، (وَإِلَّا) يَسْتَغْرِقْهُ الدَّيْنُ (بِيعَ مِنْهُ) ؛ أَيْ: الْمُدَبَّرُ (بِقَدْرِهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ (وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي) مِنْهُ بِالتَّدْبِيرِ (وَبَاقِيهِ لِلْوَرَثَةِ) ،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.