Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استيلاد الأمة المنكوحة ثم المشتراة

In 1 comparative book3 schools

هل تصير الأمة أم ولد إذا ولدت من زوجها ثم اشتراها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأمة التي ولدت من زوجها بنكاح ثم اشتراها تصير أم ولد

أم ولد
Maliki

الأمة التي ولدت من زوجها بنكاح ثم اشتراها لا تصير أم ولد، حتى تحمل بعد شرائها

ليست أم ولد
Shafi'i

الأمة التي ولدت من زوجها بنكاح ثم اشتراها لا تصير أم ولد، حتى تحمل بعد شرائها

ليست أم ولد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له بذلك الولد أم ولد يلزمه أحكام أمهات الأولاد أم لا؟] واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادا ثم يشتريها. فقالت طائفة: لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعدما يشتريها، هذا قول مالك (١) والشافعي (٢) وروي ذلك عن طاوس، وقالت طائفة: هي أم ولد، كذلك قال الحسن البصري، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قال: فجرت بها ثم ولدت مني لم تصر أم ولد له فدع القياس في هذا، فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت نسبه.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 613

From the schools’ own books

Hanafi

أم ولد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ليست أم ولد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ليست أم ولد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.