Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق أم الولد بالسقط

In 1 comparative book4 schools

هل تصير الأمة أم ولد إذا أسقطت سقطًا من سيدها، وما الذي يثبت به ذلك؟

Each school’s answer

Hanafi

ثبوت حكم أم الولد للأمة بالسقط يثبت إذا استبان بعض خلقه، لا بمضغة أو علقة، قول أصحاب الرأي: إن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد

بتبين الخلق
Maliki

ثبوت حكم أم الولد للأمة بالسقط يثبت بكل ما أسقطته إذا عُلم أنه مخلوق، وفيه تجب الغرة إذا كان مخلوقًا

بما عُلم خلقه
Shafi'i

ثبوت حكم أم الولد للأمة بالسقط يثبت بكل ما بان له خلق آدمي، كالعين أو الظفر أو الإصبع أو غير ذلك

بتبين الخلق
Hanbali

ثبوت حكم أم الولد للأمة بالسقط يثبت إذا تبين منه يد أو رجل أو شيء من خلقه، فقد عتقت

بتبين الخلق

The texts

[ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد] واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد فقالت طائفة: يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا، كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والزهري، ورواه عكرمة، عن عمر مرسل أنه قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطا (٤). وقال الحسن البصري، والزهري: إذا أسقطت سقطا بينا. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٣٥ - في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها .... ).(٢) "روضة الطالبين" (٨/ ٥٥٣).(٣) "المبسوط للسرخسي (٧/ ١٥٨ - ١٥٩ - باب بيع أمهات الأولاد).(٤) أخرجه سعيد في "سننه" (٢٠٥٠، ٢٠٥١)، وأخرج أيضًا أثر الحسن الآتي برقم (٢٠٥٧). وقال الشافعي (١): الولد الذي [تكون] (٢) به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبع أو غير ذلك. وقال أحمد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 613

From the schools’ own books

Hanafi

بتبين الخلق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بما عُلم خلقه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بتبين الخلق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بتبين الخلق

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.