Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الجد في هبته لحفيده

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للجد والجدة أن يرجعا فيما وهباه لأولاد أولادهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الجد والجدة فيما وهباه لأولاد أولادهما ليس لهما الرجوع

لا يجوز
Maliki

رجوع الجد والجدة فيما وهباه لأولاد أولادهما ليس لهما الرجوع

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر رجوع الوالد فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما ولد ولده] واختلفوا في رجوع الواهب فيما يهب لولده. = كلاهما من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش بلفظ "النساء" بدل البنات.قلت: وسعيد بن يوسف ضعيف.وانظر: "البدر المنير" (٧/ ١٣٣ - ١٣٤). فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (١)، وأبي ثور. وقالت طائفة: ليس للوالد أن يرجع فيما يهب ولده صغيرا كان الولد، أو كبيرا، غنيا أو محتاجا إذا كانت هبة مقبوضة، والأم والأب في ذلك سواء هذا قول أصحاب الرأي (٢)، وجملة قولهم أن ليس لأحد أن يرجع فيما وهب لذي رحم محرم، وهذا قول عبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثالث: وهو أن من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر (٣) ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه الناس ويأمنونه علي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 29

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.