Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع البكر فيما أعطت

In 1 comparative book1 schools

هل للبكر أن ترجع فيما أعطته من مالها قبل دخولها بيت زوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع البكر فيما أعطته من مالها قبل دخولها لها الرجوع فيما أعطت، فإن تزوجت وأقامت على التسليم ثم أرادت الرجوع لم يكن لها ذلك.

يجوز الرجوع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها. ٨٨٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا (٣). وقال بمثل قول عمر: الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤). وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها. (١) في "الأصل": هذا. والمثبت من "المصنف".(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٠).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 43

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز الرجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.