Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم الرقبى

In 1 comparative book2 schools

هل الرقبى جائزة وتصح بها الهبة للمرقَب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرقبى باطلة وليست بشيء، قول أبي حنيفة ومحمد؛ وهي الحبس، ولا يصح قوله: داري لك رقبى

باطلة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الرقبى كالعمرى، لا ترجع إلى الأول أبدًا، قول أحمد: أن يقول إن مت فهي لك أو راجعة إلي، فهي مثل العمرى

جائزة كالعمرى

The texts

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرقبى] واختلفوا في الرقبى، فقالت طائفة: العمرى والرقبى سواء روي هذا القول عن علي وليس بثابت عنه. ٨٨٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة عن ابن [أبي] (٤) نجيح، عن مجاهد، عن علي قال: العمرى والرقبى سواء (٥). وقال الثوري: ما أراهما إلا واحد. وقال أحمد (٦): العمرى أن (١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٠٩).(٢) عبد الرزاق (١٦٩١١).(٣) "غريب الحديث" (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).(٤) سقطت من "الأصل"، والمثبت هو الصواب، وكذا في التخريج.(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦ في الرقبى وما سبيلها) من طريق شعبة عن ابن أبي نجيح به.(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٨٥). يقول: هذا الشيء لك حياتك، فإذا جعله فله حياته ومماته، والرقبى أن يرقبه بها، يقول: إن مت فهي لك أو راجعة إلى

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 74

From the schools’ own books

Hanafi

باطلة

Its place in«المبسوط» vol. 12 p. 89

أَمَّا إذَا فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: رُقْبَى أَوْ حَبِيسٌ، يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: دَارِي لَكَ سُكْنَى تَكُونُ عَارِيَّةً؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْكَلَامَ الْمُبْهَمَ إذَا تَعَقَّبَهُ تَفْسِيرٌ، فَالْحُكْمُ لِذَلِكَ التَّفْسِيرِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

جائزة كالعمرى

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 433

وَأَمَّا حَدِيثُ لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَالنَّهْيُ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْلَامِ لَهُمْ بِنُفُوذِهَا لِلْمُعْمَرِ وَالْمُرْقَبِ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ فَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَتَكُونُ لِمُعْطِي وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ إنْ كَانُوا لِلْخَبَرِ كَتَصْرِيحِهِ أَيْ: الْمُعْمِرِ بِأَنَّ الْعُمْرَى بَعْدَ مَوْتِ مُعْمَرٍ لِوَرَثَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ نَصًّا كَسَائِرِ الْمَالِ الْمُخَلَّفِ وَإِنْ أَضَافَهَا لِعُمْرِ غَيْرِهِ كَوَهَبْتُكَهَا عُمْرَ زَيْدٍ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهَا هِبَةٌ مُؤَقَّتَةٌ وَلَيْسَتْ مِنْ الْعُمْرَى وَإِنْ شَرَطَ وَاهِبٌ عَلَى مَوْهُوبٍ لَهُ رُجُوعَهَا أَيْ: الْهِبَةِ بِلَفْظِ إرْقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمُعْمِرٍ أَيْ وَاهِبٍ عِنْدَ مَوْتِهِ مُطْلَقًا أَوْ شَرَطَ رُجُوعَهَا إلَيْهِ أَيْ الْوَاهِبِ إنْ مَاتَ مَوْهُوبٌ لَهُ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.