Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هبة المريض داره كلها

In 1 comparative book1 schools

كم يستحق الموهوب له إذا وهب المريض داره ولا مال له غيرها ثم مات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الموهوب له من الدار الموهوبة في مرض الواهب الذي مات منه له ثلث الدار وللورثة ثلثاها، إذا قبضها الموهوب له ولا مال للواهب غيرها

الثلث فقط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر هبة المريض] ٨٨٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال له قولا شديدا ثم دعا بهم فجزأهم فأقرع بينهم (فعتق) (٢) اثنين وأرق أربعة (٣). (١) كذا "بالأصل"، "م"، وهو خلاف الجادة والأصل "كان ثلثه حرًا" وأتى بعد سطر على الجادة.(٢) في "م": فأعتق.(٣) أخرجه مسلم (٥٧/ ١٦٦٨) من طريق حماد عن أيوب به. قال أبو بكر: فإذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبدا لا مال له غيره، وقبل ذلك الموهوب له وقبضه ثم مات الواهب من مرضه فللموهوب له ثلث العبد، ولورثة الواهب ثلثا العبد، فإن كانت المسألة بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضا من [هبته] (١) فللموهوب له م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 80

From the schools’ own books

Hanafi

الثلث فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.