Hanafi
الثلث فقطIts place in the school’s books is not linked yet.
كم يستحق الموهوب له إذا وهب المريض داره ولا مال له غيرها ثم مات؟
الموهوب له من الدار الموهوبة في مرض الواهب الذي مات منه له ثلث الدار وللورثة ثلثاها، إذا قبضها الموهوب له ولا مال للواهب غيرها
الثلث فقطNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر هبة المريض] ٨٨٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال له قولا شديدا ثم دعا بهم فجزأهم فأقرع بينهم (فعتق) (٢) اثنين وأرق أربعة (٣). (١) كذا "بالأصل"، "م"، وهو خلاف الجادة والأصل "كان ثلثه حرًا" وأتى بعد سطر على الجادة.(٢) في "م": فأعتق.(٣) أخرجه مسلم (٥٧/ ١٦٦٨) من طريق حماد عن أيوب به. قال أبو بكر: فإذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبدا لا مال له غيره، وقبل ذلك الموهوب له وقبضه ثم مات الواهب من مرضه فللموهوب له ثلث العبد، ولورثة الواهب ثلثا العبد، فإن كانت المسألة بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضا من [هبته] (١) فللموهوب له م
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.