Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أذان الأعمى

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز أذان الأعمى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أذان الأعمى يجزئ، وأذان البصير أحب، قول النعمان ويعقوب ومحمد

يجزئ
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أذان الأعمى جائز إذا كان له من يعرّفه الوقت

جائز بشرط
Hanbali

أذان الأعمى جائز إذا كان له من يعرّفه الوقت

جائز بشرط

The texts

[ذكر أذان الأعمى] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم"، وقد ذكرته في باب ذكر الأذان للصلوات قبل دخول أوقاتها. وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى، فرخصت طائفة في أذانه إذا كان له من يعرفه الوقت، وممن كان هذا مذهبه الشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأبو ثور، وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد (٧): يجزئهم أذانه، وأذان البصير أحب إليهم. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٩) عن الثوري به. وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٤ - في فضل الأذان وثوابه) عن ابن فضيل عن يمان (كذا) عن قيس، به.(٢) من "د"، وفي "الأصل": و.(٣) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٨٣ - باب الأذان).(٥) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 178

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ

Its place in«البحر الرائق» p. 279

وَأَمَّا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَإِنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ قَبْلَهُ وَفِي النِّهَايَةِ وَمَتَى كَانَ مَعَ الْأَعْمَى مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ يَكُونُ حِينَئِذٍ تَأْذِينُهُ وَتَأْذِينُ الْبَصِيرِ سَوَاءً، وَإِنَّمَا كُرِهَتْ إمَامَتُهُمْ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَنْفِرُونَ مِنْ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ أَوْ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ مَوْلَاهُ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلْعِلْمِ كَالْأَعْرَابِيِّ وَهُوَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي الْأَذَانِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى الْعِلْمِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْعَبْدَ إنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا لِلْجَمَاعَةِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؛

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز بشرط

Its place in«المغني» p. 299

[فَصْلٌ أَذَان الْأَعْمَى] فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ بَصِيرًا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَعْرِفُ الْوَقْتَ، فَرُبَّمَا غَلِطَ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.