Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجزاء السراويل والعمامة في الكسوة

In 1 comparative book1 schools

هل تُجزئ العمامة والسراويل والقلنسوة والخفان والنعلان في كسوة كفارة اليمين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إعطاء العمامة أو السراويل أو القلنسوة أو الخف أو النعل في كفارة اليمين تُجزئ العمامة والسراويل، لأن اسم الكسوة يقع عليها

يُجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الكسوة] واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين فقالت طائفة [يعطي كل مسكين] (٢) ثوبا، كذلك قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، غير أن النخعي قال: ثوبا جامعا لكل مسكين، وقال مجاهد وعكرمة: لكل مسكين ثوبا قميص أو إزار، وقال الزهري: إزار فصاعدا. وممن رأى أن ثوبا يجزئ كل مسكين: سفيان الثوري والأوزاعي غير أن الأوزاعي قال: لا تجزئ السراويل، لأنه نصف ثوب، وتجزئ العمامة، ولا تجزئ القلنسوة. وكان الشافعي يقول (٣): يجزئ ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة، [لأن] (٤) ذلك كله يقع عليه اسم كسوة، وحكي عن الشافعي أنه قال: ثوب يواري من السرة إلى الركبة، وكان أبو ثور يقول: يجزئ ثوب ولا يجزئ نصف ثوب، ولا يجزئ نعل، ولا خف، ولا عمامة. (١) في "ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 188

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُجزئ

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 11 p. 22

يَجِبُ فِي الْكُسْوَةِ التَّمْلِيكُ، وَالْوَاجِبُ ثَوْبٌ، قَمِيصٌ، أَوْ سَرَاوِيلُ، أَوْ عِمَامَةٌ، أَوْ جُبَّةٌ، أَوْ قَبَاءُ، أَوْ مُقَنَّعَةٌ، أَوْ إِزَارٌ، أَوْ رِدَاءٌ، أَوْ طَيْلَسَانُ، لِأَنَّ الِاسْمَ يَقَعُ عَلَى كُلِّ هَذَا، وَحُكِيَ قَوْلٌ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ، بِحَيْثُ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، فَتَخْتَلِفُ الْحَالُ بِذُكُورَةِ الْآخِذِ وَأُنُوثَتِهِ، فَيُجْزِئُ الْإِزَارُ إِنْ أَعْطَاهُ لِرَجُلٍ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.