Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُجزئ رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة؟
Not stated in the sources
رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الواجبة لا تُجزئ
لا تجزئرقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الواجبة لا تُجزئ
لا تجزئرقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الواجبة لا تُجزئ
لا تجزئ[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢). كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. (١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٦) "الإقناع" (٢١٠٩). واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا ش
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 2 p. 330
فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَخْذَهُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ صَاحِبَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا تُجْزِئُ الرَّقَبَةُ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ فِي الْعِتْقِ الْوَاجِبِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.