Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دخول فلان عليها البيت

AgreedIn 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف أن لا يدخل فلان عليها البيت إذا دخل فلان ثم دخلت عليه؟

Each school’s answer

Hanafi

الحنث إذا دخل فلان البيت ثم دخلت عليه المرأة بعد الحلف أن لا يدخل عليها لا يحنث

لا يحنث
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحنث إذا دخل فلان البيت ثم دخلت عليه المرأة بعد الحلف أن لا يدخل عليها لا يحنث

لا يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له] فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول. وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول. وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم (١) في "الأصل": يقسم. والمثبت من "م".(٢) تكررت في الأصل.(٣) "الأم" (٧/ ١٣٢ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٤)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 232

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.