Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يحنث من حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها دون أن تسمع؟
Not stated in the sources
الحنث بخروجها بعد إذن لم تسمعه عند الحلف أن لا تخرج إلا بإذنه يحنث، نقله ابن القاسم عن مالك بلفظ: ما أراه إلا قد حنث
يحنثالحنث بخروجها بعد إذن لم تسمعه عند الحلف أن لا تخرج إلا بإذنه لا يحنث، والأحب في الورع أن يحنث نفسه
لا يحنثNot stated in the sources
[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له] فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول. وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول. وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم (١) في "الأصل": يقسم. والمثبت من "م".(٢) تكررت في الأصل.(٣) "الأم" (٧/ ١٣٢ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٤)
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 481
لَا إنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ) اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: وَدَارُ جَارِهِ فِي الْحَالِفِ أَنْ لَا يَأْذَنَ لِامْرَأَتِهِ فِي الْخُرُوجِ فَخَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَلِمَ. جَعَلَ تَرْكَهُ لَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِخُرُوجِهَا كَابْتِدَاءِ إذْنٍ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ حَلَفَ لَا خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهَا حِينَ لَا تَسْمَع وَأَشْهَد بِذَلِكَ فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنه قَبْل عِلْمهَا بِهِ حَنِثَ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.