الحالف ألا يأكل لحمًا إذا أكل سمكًايحنث، حُكي عن مالك
يحنث
Shafi'i
الحالف ألا يأكل لحمًا إذا أكل سمكًالا يحنث قضاءً، ويحنث ورعًا
لا يحنث
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الأيمان في الطعام والشراب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث، كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للصائمة أن تمضغ الطعام لصبيها. واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما أو ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، فكان الشافعي يقول (٤) إذا قال: والله لا آكل خبزاً وزيتاً، وأكل خبزاً ولحماً لم يحنث. وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما لم يحنث، حتى تدخلهما، كذلك قال الشافعي (٥). وقال أصحاب الرأي (٦) إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما فقال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيه