هل يبرّ من حلف ليجلدن عبده مائة إذا جمع السياط وضربه بها ضربة واحدة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
من حلف ليجلدن عبده مائة فجمع السياط وضربه بها ضربة واحدةلا يبرّ، لأنه لم يضربه مائة سوط، ولم تقع به متفرقة
لا يبرّ
Maliki
من حلف ليجلدن عبده مائة فجمع السياط وضربه بها ضربة واحدةلا يخرج بذلك من يمينه
لا يبرّ
Shafi'i
من حلف ليجلدن عبده مائة فجمع السياط وضربه بها ضربة واحدةيبرّ إن أحاط العلم بمماسّتها كلها له، وإن كان الأمر مجهولًا لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع
بارّ بشرط
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر اليمين في الضرب] واختلفوا في الرجل يحلف ليضربن [عبده] (٣) مائة، فضربه ضربا خفيفا. فقالت طائفة: هو بار. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وروي عن عبيد بن عمير أنه يحلل نذره بأدنى ضرب، إذا نذر أن يضرب. (١) أخرجه الطبري في "التفسير" من طرق عن أبي ظبيان عنه وإسناده صحيح، أبو ظبيان هو حصين بن جندب ثقة وسمع من ابن عباس، وهو من رجال الجماعة.(٢) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر ألا يفعله غدًا ففعله اليوم).(٣) في "الأصل": عبد له. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٧٣).(٤) "الأم" (٧/ ١٣٥ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٦٩ - باب الأوقات في اليمين). وكان مالك (١) يقول: إذا ضربه ضربا خفيفا، ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. واختلفوا في الرجل يحلف ليجلدن عبد