هل يسقط حد السرقة ونحوه من الحدود بتقادم الزمان قبل الشهادة به؟
Each school’s answer
Hanafi
الحد في السرقة والزنا وشرب الخمر بعد تقادم الزمانلا يُقام إذا تقادم، أما القذف والجراح والقصاص والأرش فيمضي فيها الحكم قديمًا كان أو حديثًا
يسقط بالتقادم
Maliki
الحد في السرقة والزنا وشرب الخمر بعد تقادم الزمانيُقام ولا يبطل بطول الزمان، وإن تاب السارق؛ وهو قول مالك وابن القاسم
يُقام
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر القطع بعد حين من الزمان] اختلف أهل العلم في السرقة يشهد عليها بعد حين من الزمان، فقالت طائفة تقطع يده، وتقام جميع الحدود وإن طالت الأيام، فلا يبطل الحد وإن تقادم ذلك، وطال زمانه، لو تاب السارق. هذا قول مالك بن أنس (٢) وابن القاسم صاحبه، وبه قال سفيان الثوري في السرقة والزنا وشرب الخمر قال: أقيم عليه الحد وإن كان بعد عشرين (٣) سنة. وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي في السرقة القديمة وكل شيء من الخمر والزنا والسكر: إذا تقادم ذلك لا أقيم الحد فيه، أستقبح أن يسرق الرجل وهو شارب الخمر أو يزني فإن تاب بعد مائة ستة فأحده قال: وما كان من قذف أو جراحة فيها قصاص أو أرش قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثا كان أو قديما، هذا من حقوق الناس، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: ليس على تائب قطع. وليس ذلك