Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقامة الحد بعد تقادم السرقة

In 1 comparative book2 schools

هل يسقط حد السرقة ونحوه من الحدود بتقادم الزمان قبل الشهادة به؟

Each school’s answer

Hanafi

الحد في السرقة والزنا وشرب الخمر بعد تقادم الزمان لا يُقام إذا تقادم، أما القذف والجراح والقصاص والأرش فيمضي فيها الحكم قديمًا كان أو حديثًا

يسقط بالتقادم
Maliki

الحد في السرقة والزنا وشرب الخمر بعد تقادم الزمان يُقام ولا يبطل بطول الزمان، وإن تاب السارق؛ وهو قول مالك وابن القاسم

يُقام
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر القطع بعد حين من الزمان] اختلف أهل العلم في السرقة يشهد عليها بعد حين من الزمان، فقالت طائفة تقطع يده، وتقام جميع الحدود وإن طالت الأيام، فلا يبطل الحد وإن تقادم ذلك، وطال زمانه، لو تاب السارق. هذا قول مالك بن أنس (٢) وابن القاسم صاحبه، وبه قال سفيان الثوري في السرقة والزنا وشرب الخمر قال: أقيم عليه الحد وإن كان بعد عشرين (٣) سنة. وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي في السرقة القديمة وكل شيء من الخمر والزنا والسكر: إذا تقادم ذلك لا أقيم الحد فيه، أستقبح أن يسرق الرجل وهو شارب الخمر أو يزني فإن تاب بعد مائة ستة فأحده قال: وما كان من قذف أو جراحة فيها قصاص أو أرش قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثا كان أو قديما، هذا من حقوق الناس، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: ليس على تائب قطع. وليس ذلك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 290

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط بالتقادم

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 46

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّمَا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِي السَّرِقَةِ؛ لِأَنَّ دَعْوَى السَّرِقَةِ بَعْدَ التَّقَادُمِ لَمْ تَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ فِي الِابْتِدَاءِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ السَّرِقَةَ وَيَقْطَعَ طَمَعَهُ عَنْ مَالِهِ احْتِسَابًا لِإِقَامَةِ الْحَدِّ، وَبَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ أَخْذَ الْمَالِ سَتْرًا عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلَمَّا أَخَّرَ - دَلَّ تَأْخِيرُهُ عَلَى اخْتِيَارِ جِهَةِ السَّتْرِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ جِهَةِ الْحِسْبَةِ، فَلَمَّا شَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ؛

Maliki

يُقام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.