Hanafi
لا يُقطعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقطع من سرق من الخمس أو الغنيمة وله فيه نصيب؟
السارق من الخمس أو الغنيمة وله فيه نصيب لا قطع عليه، قال به أصحاب الرأي مع الشافعي
لا يُقطعNot stated in the sources
السارق من الخمس أو الغنيمة وله فيه نصيب لا قطع عليه، قال به الشافعي، ومأخذه ثبوت نصيبه فيه
لا يُقطعNot stated in the sources
[ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس] اختلف أهل العلم فيما على من سرق من بيت مال المسلمين، فقالت طائفة: لا قطع عليه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وليس ذلك بثابت. ٩٠٢١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩١ - كتاب السرقة).(٢) سبق تخريجه. مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه (١). ٩٠٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني سماك، عن دثار (٢) بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برج
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 10 p. 269
وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ إِخْرَاجِ خُمُسِهِ، أَوْ سَرَقَ مِنْ خُمُسِ الْمَصَالِحِ بَعْدَ إِفْرَازِهِ، فَهُوَ سَرِقَةُ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.