Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القطع في سرقة الطير

In 1 comparative book4 schools

هل يُقطع من سرق طيرًا من حرز إذا بلغت قيمته نصابًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سارق الطير من حرز بلغت قيمته نصاب القطع لا يُقطع، قول أصحاب الرأي: لا قطع في الطير

لا قطع
Maliki

سارق الطير من حرز بلغت قيمته نصاب القطع يُقطع، إذا بلغت قيمة المسروق ما تقطع فيه اليد

يُقطع
Shafi'i

سارق الطير من حرز بلغت قيمته نصاب القطع يُقطع، إذا بلغت قيمة المسروق ما تقطع فيه اليد

يُقطع
Hanbali

سارق الطير من حرز بلغت قيمته نصاب القطع لا يُقطع، لا قطع في الطير

لا قطع

The texts

[ذكر القطع في الطير يسرق] اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير، فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد. كذلك قال مالك (٢) وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي (٣). (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٣ - ١٨٤ - كتاب السرقة).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني). وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير. كذلك قال أحمد بن حنبل (١) وإسحاق وأصحاب الرأي (٢)، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهداً أو كلب صيد. وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا. وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير. ولا يثبت ذلك عنه: ٩٠٢٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 302

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 58

(قَوْلُهُ وَلَا يُقْطَعُ بِخَشَبٍ وَحَشِيشٍ وَقَصَبٍ وَسَمَكٍ وَطَيْرٍ وَصَيْدٍ وَزِرْنِيخٍ وَمَغْرَةٍ وَنَوْرَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا يُوجَدُ تَافِهًا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «كَانَتْ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ» أَيْ الْحَقِيرِ وَمَا يُوجَدُ جِنْسُهُ مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ بِصُورَتِهِ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ حَقِيرٌ لِقِلَّةِ الرَّغَبَاتِ فِيهِ، وَالطِّبَاعُ لَا تَضُنُّ بِهِ فَقَلَّ مَا يُوجَدُ آخِذُهُ عَلَى كُرْهٍ مِنْ الْمَالِكِ فَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْعِ الزَّاجِرِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ وَلِأَنَّ الْحِرْزَ فِيهَا نَاقِصٌ أَلَا يُرَى أَنَّ الْخَشَبَ يُلْقَى عَلَى الْأَبْوَابِ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الدَّارِ لِلْعِمَارَةِ لَا لِلْإِحْرَازِ، وَالطَّيْرُ يَطِيرُ، وَالصَّيْدُ يَقِرُّ

Maliki

يُقطع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 165

الأول (أو جارح) طير أو سبع يساوي ثلاثة دراهم (لتعليمه) الصيد لأنه منفعة شرعية فإن لم يكن معلمًا قطع سارق الطير إن كانت قيمة لحمه فقط أو هو مع ريشه أو ريشه فقط نصابًا ولا يقطع سارق السبع إلا إن كانت قيمة جلده بعد ذبح نصابًا ولا يراعى قيمة لحمه وإن كان غير محرم نظرًا لكراهته أو مراعاة للقول بحرمته وسارق جلده فقط يقطع إن ساوى ثلاثة دراهم وسارق لحمه فقط لا يقطع وإن ساواها لما مر كذا يفيده النقل فقوله (أو جلده بعد ذبحه) يرجع لأحد ما صدق عليه جارح وهو السبع أو أنه كما في غ أراد بالجارح الأول الطائر وأراد بضمير ذبحه لغير الطائر ففيه استخدام وانظر إذا سرق ما يقبل التعليم قبل تعليمه وكانت قيمته لقبوله التعليم نصابًا ويقطع النظر عن ذلك دون نصاب هل يقطع فيه وهو الظاهر لأنه لو أتلفه إنسان في هذه الحالة غرم قيمته عليها أم لا أي وهو المناسب لدرء الحد بالشبهات ومثل تعليم الجارح الصيد تعليم حمله الكتب للبلدان وحملنا الجارح على الطير أو السبع ولم نجعله شاملًا للكلب لأنه لما كان لا يباع ومنه ما يكون هدر إ

Shafi'i

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا قطع

Its place in«الإنصاف» vol. 26 p. 472

ويُقْطَعُ بسَرِقَةِ الصَّيْدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الهِدايَةِ»، وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْنِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وفى «الواضحِ» فى صَيْدٍ مَمْلُوكٍ مُحْرَزٍ، رِوايَتان. نقَل ابنُ مَنْصُورٍ، لا قَطْعَ فى طَيْرٍ؛ لإِبَاحَتِه أصْلًا. ويأتِى، إذا سرَق الذِّمِّىُّ أو المُسْتَأْمِنُ، أو سُرِقَ منهما.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.