هل تُقطع يد سارق المصحف إذا بلغت قيمته نصاب القطع؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
سارق المصحف الذي قيمته نصاب القطعلا قطع في المصحف المفضض ولا في الذي فيه الشعر، وقطع في المصحف الفارغ الذي لا كتاب فيه، وهذا المحكي عن النعمان
لا يُقطع
Maliki
سارق المصحف الذي قيمته نصاب القطعتُقطع يده، قاله ابن القاسم صاحب مالك، إذا بلغت قيمته نصاب القطع
يُقطع
Shafi'i
سارق المصحف الذي قيمته نصاب القطعتُقطع يده، إذا بلغت قيمة المصحف ما يجب فيه قطع اليد
يُقطع
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر ما على سارق المصحف] واختلفوا في القطع في المصحف، فقالت طائفة: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد. هكذا قال الشافعي (١) وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك (٢)، وكذلك قال يعقوب، وحكي عن النعمان (٣) أنه قال: إذا سرق مصحفا مفضضا لا قطع عليه. وقال: لا أقطع من سرق المصحف التي فيها الشعر، فأما المصحف (٤) الفارغة التي لا كتاب فيها فإني أقطعه. وقال يعقوب (٥): أقطع سارق المصحف التي فيها الشعر ما لم يكن فيها معصية لله. قال أبو بكر: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد، ولا أحسب النعمان إلا يوجب على من استهلك مصحفا لرجل، قيمته (٦) مقدار ما يجب فيه قطع اليد واللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقطع فيه. (١) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).(٢) "المدونة ال