Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القطع في سرقة المصحف

In 1 comparative book3 schools

هل تُقطع يد سارق المصحف إذا بلغت قيمته نصاب القطع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سارق المصحف الذي قيمته نصاب القطع لا قطع في المصحف المفضض ولا في الذي فيه الشعر، وقطع في المصحف الفارغ الذي لا كتاب فيه، وهذا المحكي عن النعمان

لا يُقطع
Maliki

سارق المصحف الذي قيمته نصاب القطع تُقطع يده، قاله ابن القاسم صاحب مالك، إذا بلغت قيمته نصاب القطع

يُقطع
Shafi'i

سارق المصحف الذي قيمته نصاب القطع تُقطع يده، إذا بلغت قيمة المصحف ما يجب فيه قطع اليد

يُقطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ما على سارق المصحف] واختلفوا في القطع في المصحف، فقالت طائفة: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد. هكذا قال الشافعي (١) وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك (٢)، وكذلك قال يعقوب، وحكي عن النعمان (٣) أنه قال: إذا سرق مصحفا مفضضا لا قطع عليه. وقال: لا أقطع من سرق المصحف التي فيها الشعر، فأما المصحف (٤) الفارغة التي لا كتاب فيها فإني أقطعه. وقال يعقوب (٥): أقطع سارق المصحف التي فيها الشعر ما لم يكن فيها معصية لله. قال أبو بكر: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد، ولا أحسب النعمان إلا يوجب على من استهلك مصحفا لرجل، قيمته (٦) مقدار ما يجب فيه قطع اليد واللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقطع فيه. (١) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).(٢) "المدونة ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 306

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقطع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 72

وَعَلَى هَذَا أَيْضًا يُخَرَّجُ سَرِقَةُ الْمُصْحَفِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ لَهُ تَأْوِيلُ الْأَخْذِ إذْ النَّاسُ لَا يَضِنُّونَ بِبَذْلِ الْمَصَاحِفِ الشَّرِيفَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَادَةً فَأَخَذَهُ الْآخِذُ مُتَأَوِّلًا،

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُقطع

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 9 p. 132

وَكَذَا مَنْ لَمْ تُوقَفْ عَلَيْهِ بِأَنْ خَصَّهُ بِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ، وَجَوَازُ دُخُولِ غَيْرِهِمْ الَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ مَعَ عَدَمِ شُمُولِ لَفْظِ الْوَاقِفِ لَهُمْ وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِي سَرِقَةِ مُصْحَفٍ مَوْقُوفٍ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْقَطْعِ وَلَوْ غَيْرُ قَارِئٍ لِشُبْهَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِالِاسْتِمَاعِ لِلْقَارِئِ فِيهِ كَقَنَادِيلِ الْإِسْرَاجِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.