Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراك اثنين في نقب البيت

In 1 comparative book2 schools

على من القطع إذا نقب اثنان البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع ثم حملاه معًا؟

Each school’s answer

Hanafi

القطع إذا نقب اثنان البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع على الذي أخرج المتاع ويُعزَّر الآخر

القطع على المُخرج
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القطع إذا نقب اثنان البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع على الذي أخرج المتاع ويُعزَّر الآخر

القطع على المُخرج
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر مسائل من هذا الباب] قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول مالك بن أنس (٦): إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع (١) تقدم قريبًا.(٢) وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٧ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع) من طريق زكريا عنه بلفظ "ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت".(٣) من "ح".(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … ).(٥) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٧٥ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (١)، و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 310

From the schools’ own books

Hanafi

القطع على المُخرج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

القطع على المُخرج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.