Hanafi
القطع على المُخرجIts place in the school’s books is not linked yet.
على من القطع إذا نقب اثنان البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع ثم حملاه معًا؟
القطع إذا نقب اثنان البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع على الذي أخرج المتاع ويُعزَّر الآخر
القطع على المُخرجNot stated in the sources
القطع إذا نقب اثنان البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع على الذي أخرج المتاع ويُعزَّر الآخر
القطع على المُخرجNot stated in the sources
[ذكر مسائل من هذا الباب] قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول مالك بن أنس (٦): إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع (١) تقدم قريبًا.(٢) وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٧ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع) من طريق زكريا عنه بلفظ "ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت".(٣) من "ح".(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … ).(٥) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٧٥ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (١)، و
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.