Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سرقة المسلم الخمر من المسلم

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يُقطع المسلم إذا سرق خمرًا من مسلم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قطع المسلم السارق خمرًا من مسلم لا قطع عليه، المراد بأصحاب الرأي

لا قطع
Maliki

قطع المسلم السارق خمرًا من مسلم لا قطع عليه، نُقل عن مالك عدم القطع في سرقة الخمر من المسلم

لا قطع
Shafi'i

قطع المسلم السارق خمرًا من مسلم لا قطع عليه

لا قطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني] حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ فقال: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (١) وحرم رسول الله الخمرر وثمنها، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) على أن لا قطع على المسلم يسرق من المسلم خمرا، كذلك قال عطاء، ومالك بن أنس (٣)، وحكي ذلك عن الثوري، وبه قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). قال أبو بكر: وكذلك الخنزير إذا سرقه سارق لا قطع عليه. واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا، فقالت طائفة: تقطع يده. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، قال: من أجل أنه حل لهم في دينهم. = ذكر في حديث ابن عوف والذي ينسب إلى الأيلي في إسناده هو يونس بن يزيد، وما أظن أن المصنف قصد يونس بن يزيد فليس الضعف منه، ولكن من شيخه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 359

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in«الدر المختار» vol. 4 p. 84

فَلَوْ ابْتَلَعَ دِينَارًا فِي الْحِرْزِ وَخَرَجَ لَمْ يُقْطَعْ، وَلَا يُنْتَظَرُ تَغَوُّطُهُ بَلْ يَضْمَنُ مِثْلَهُ لِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَهُ وَهُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ لِلْحَالِ (خُفْيَةً) ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَوْ الْأَخْذُ نَهَارًا، وَمِنْهُ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، وَابْتِدَاءً فَقَطْ لَوْ لَيْلًا، وَهَلْ الْعِبْرَةُ لِزَعْمِ السَّارِقِ أَوْ لِزَعْمِ أَحَدِهِمَا؟ خِلَافٌ (مِنْ صَاحِبِ يَدٍ صَحِيحَةٍ) فَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ السَّارِقِ فَتْحٌ (مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ) كَلَحْمٍ وَفَوَاكِهَ مُجْتَبَى، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَسْرُوقِ مُتَقَوِّمًا مُطْلَقًا، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ خَمْرِ مُسْلِمٍ مُسْلِمًا كَانَ السَّارِقُ أَوْ ذِمِّيًّا،

Maliki

لا قطع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 168

وكذا لو سرقه ثالث كما في المدونة وهكذا وشمل أيضًا لسرقة من آلة المسجد أو بابه بناء على أن الملك للواقف كما للمصنف تبعًا للنوادر لا على ما للقرافي وشمل أيضًا سرقة من له التصرف في المسروق بوصاية أو وكالة حيث كان بيد مودع أو مرتهن أو نحوه وشمل سرقة المستأجر ما استأجره قبل قبضه من ربه والمرتهن قبل قبضه من ربه أو من أمين بيده فيقطع كل ويأتي للمصنف أنه لا قطع في عكسه (ولو كذبه ربه) أي أن السارق إذا أقر بالسرقة من مال شخص وكذبه ذلك الشخص بأنه ليس ملكه فإنه يقطع لإقراره على نفسه بالسرقة ولا يفيده تكذيب ذلك الشخص ويبقى المسروق بيد السارق ما لم يدعه ربه بعد ذلك قاله الشارح (أو) أي ولو (أخذ ليلًا) خارج الحرز وبيده نصاب أخرجه منه (وادعى الإرسال) من ربه فيقطع ولو صدقه في دعواه الإرسال ويحمل تصديق ربه على الرحمة له إلا لقرينة ككونه في خدمته أو من عياله كما أشار له بقوله (وصدق) آخذ المتاع في دعواه أن ربه أرسله وصدقه على ذلك (إن أشبه) بأن دخل من مدخل الناس وخرج من مخارجهم في وقت يشبه أنه أرسله فيه (لا)

Shafi'i

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.