Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع الحربي المستأمن إذا سرق

In 1 comparative book2 schools

هل يُقطع الحربي الداخل دار الإسلام بأمان إذا سرق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحربي المستأمن إذا سرق لا يُقطع ويضمن المسروق، نُسب هذا القول إلى النعمان ومحمد بن الحسن

لا قطع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحربي المستأمن إذا سرق لا يُقطع ويضمن المسروق

لا قطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي] واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق. فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي (٣) والنعمان، ومحمد بن الحسن (٤). وقد روينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا. ٩٠٦١ - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٣).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٢ - كتاب السرقة).(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٤ - باب السرقة).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٠ - كتاب السرقة). قال سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس (١). ورأت طائفة أن تقطع يده. حكي هذا القول عن ابن أي ليلى، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور إذا لم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 360

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in«رد المحتار» vol. 4 p. 83

(قَوْلُهُ أَوْ كَافِرًا) الْأَوْلَى أَوْ ذِمِّيًّا لِمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ إذَا سَرَقَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْطَعْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.