Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المحارب يأخذ دون نصاب السرقة

In 1 comparative book3 schools

هل يُقطع المحارب إذا أخذ من المال أقل من النصاب الذي تُقطع فيه يد السارق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المحارب الذي أخذ من المال أقل من نصاب قطع السرقة لا يُقطع إلا إذا أخذ قدر نصاب السرقة، لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق.

لا يُقطع
Maliki

المحارب الذي أخذ من المال أقل من نصاب قطع السرقة للإمام أن يحكم عليه كحكم المحارب، كما لو شهر السلاح وأخاف السبيل.

يحكم عليه حكم المحارب
Shafi'i

المحارب الذي أخذ من المال أقل من نصاب قطع السرقة لا يُقطع إلا إذا أخذ قدر نصاب السرقة، لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق.

لا يُقطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ما يجب على من قطع الطريق فأخذ أقل مما يقطع فيه اليد في السرقة] اختلف أهل العلم في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد: فقالت طائفة للإمام أن يحكم عليه كحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل. هذا قول مالك بن أنس (١) وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد السارق. هذا قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وقد ذكرت عنهما وعن غيرهما الاختلاف في قدر ذلك. قال أبو بكر: وقد فرق الله بين حكم المحارب والسارق فأوجب الله على المحارب قطع اليد والرجل، وأوجب على السارق قطع اليد لا غير، (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٤ - كتاب المحاربين).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٥ - باب قطاع الطريق). فكما جاز التغليظ على المحارب دون ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 409

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحكم عليه حكم المحارب

Its place in«حاشية العدوي» vol. 8 p. 104

وَأَمَّا لَوْ قَطَعَهَا لِإِمْرَةٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَقْصِدْ قَطْعَ الِانْتِفَاعِ بِهَا مَعَ أَنَّهُ قَاصِدٌ قَطْعًا عَدَمَ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِأَجْلِ أَنْ يُجْعَلَ أَمِيرًا فَإِنْ قُلْتَ مَا الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ حِينَئِذٍ قُلْت يُفْهَمُ بِتَقْدِيرٍ فِي الْعِبَارَةِ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ الْمُحَارِبُ قَاطِعٌ لِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ مِنْ السُّلُوكِ أَوْ لِأَخْذِ مَالٍ إلَخْ أَيْ أَنَّ الْمُحَارِبَ هُوَ مَنْ يَمْنَعُ مِنْ السُّلُوكِ لِمُجَرَّدِهِ أَوْ لِأَخْذِ مَالٍ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ دُونَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَالْبِضْعُ أَحْرَى.

Shafi'i

لا يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.