Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع الطريق بالعصا والحجارة

In 1 comparative book1 schools

هل يُعد قطع الطريق بالعصا والرمي بالحجارة كقطعه بالسلاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قطع الطريق بالعصا والرمي بالحجارة مثل قطع الطريق بالسلاح

كالسلاح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ما يجب على من قطع الطريق فأخذ أقل مما يقطع فيه اليد في السرقة] اختلف أهل العلم في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد: فقالت طائفة للإمام أن يحكم عليه كحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل. هذا قول مالك بن أنس (١) وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد السارق. هذا قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وقد ذكرت عنهما وعن غيرهما الاختلاف في قدر ذلك. قال أبو بكر: وقد فرق الله بين حكم المحارب والسارق فأوجب الله على المحارب قطع اليد والرجل، وأوجب على السارق قطع اليد لا غير، (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٤ - كتاب المحاربين).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٥ - باب قطاع الطريق). فكما جاز التغليظ على المحارب دون ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 409

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

كالسلاح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.