فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الطريق بالعصا والحجارة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُعد قطع الطريق بالعصا والرمي بالحجارة كقطعه بالسلاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قطع الطريق بالعصا والرمي بالحجارة مثل قطع الطريق بالسلاح

كالسلاح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يجب على من قطع الطريق فأخذ أقل مما يقطع فيه اليد في السرقة] اختلف أهل العلم في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد: فقالت طائفة للإمام أن يحكم عليه كحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل. هذا قول مالك بن أنس (١) وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد السارق. هذا قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وقد ذكرت عنهما وعن غيرهما الاختلاف في قدر ذلك. قال أبو بكر: وقد فرق الله بين حكم المحارب والسارق فأوجب الله على المحارب قطع اليد والرجل، وأوجب على السارق قطع اليد لا غير، (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٤ - كتاب المحاربين).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٥ - باب قطاع الطريق). فكما جاز التغليظ على المحارب دون ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كالسلاح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.