Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المرأة في قطع الطريق

In 1 comparative book2 schools

هل يجري على المرأة القاطعة للطريق حكم الرجال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة المشاركة في قطع الطريق يُدرأ عنها الحد، وهو المحكي عن النعمان ومحمد

يُدرأ الحد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المرأة المشاركة في قطع الطريق حكمها حكم الرجال، لأن أحكام الله في الحدود على الرجال والنساء واحدة.

كالرجال
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق] كان الشافعي يقول (٣): وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية، وقال في موضع آخر: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: يقتلون وإن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه، (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٧ - ٢٣٨ - باب قطاع الطريق).(٢) "الأم" (٤/ ٤١٨ - في المرتد).(٣) "الأم" (٤/ ٤١٩ - في المرتد). قال: ولقوله هذا وجه، لأن الله ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا، فيحتمل إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد، وليس فيه خبر يلزم فيتبع، ولا إجماع أتبعه ولا قياس، وأنا أستخير الله فيه. وكان أبو ثور يقول: ونحكم عليهم على من قطعوا على مسلمين أو ذميين، وكذلك نحكم عليه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 410

From the schools’ own books

Hanafi

يُدرأ الحد

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 433

وَفِي الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي النِّسَاءِ. وَذَكَرَ هِشَامٌ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: إذَا قَطَعَ قَوْمٌ الطَّرِيقَ وَمَعَهُمْ امْرَأَةٌ فَبَاشَرَتْ الْمَرْأَةُ الْقَتْلَ وَأَخَذَتْ الْمَالَ دُونَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُقَامُ عَلَيْهَا وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِمْ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

كالرجال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.