Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز أن يزاد في التعزير بالضرب على عشرة أسواط؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
التعزير بالضرب لا يزاد فيه على عشرة أسواط، نقل عن أحمد في ضرب الرجل عبده على ترك الصلاة والمعصية: لا يضرب فوق عشر جلدات.
لا يزيد على عشرة[ذكر اختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير] قال أبو بكر: لم نجد في كتاب الله ﷿ [أصلا] (١) لعدة الضرب في التعزير، ولا وجدنا له في الأخبار الثابتة عن رسول الله ذكرا، وقد روي فيه غير حديث، ولا أعلم منها شيئا ثابتا، ولا أعلم ممن حفظت عنه من أهل العلم خلافا أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء. وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجوز أن يعزر به من وجب عليه التعزير. فقالت طائفة: لا يضرب فوق عشرة أسواط. كان أحمد بن حنبل (٢) يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات. قال إسحاق (٢): [أجاد] (٣). وقد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا أراد أن يعزره قال: قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط. ٩١٦٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعد، قال: حدثنا هشيم قال:
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 116
(ويجوز نقصُ التعزير عن عشر جَلَدات؛ إذْ ليس أقلُّه مقدرًا، فيُرْجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حالُ الشخص. ولا يُجرَّدُ للضرب، بل يكون عليه القميص والقميصان، كالحَدِّ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.