Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصبي في قطع الطريق

In 1 comparative book2 schools

هل يجب الحد على الصبي القاطع للطريق؟

Each school’s answer

Hanafi

الحد على الصبي القاطع للطريق لا يجب، ويُدرأ الحد عن الغلام الذي لم يحتلم.

لا حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحد على الصبي القاطع للطريق لا يجب، لأن الأحكام غير جارية عليهم، ويغرمون ما أتلفوه.

لا حد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق] كان الشافعي يقول (٣): وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية، وقال في موضع آخر: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: يقتلون وإن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه، (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٧ - ٢٣٨ - باب قطاع الطريق).(٢) "الأم" (٤/ ٤١٨ - في المرتد).(٣) "الأم" (٤/ ٤١٩ - في المرتد). قال: ولقوله هذا وجه، لأن الله ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا، فيحتمل إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد، وليس فيه خبر يلزم فيتبع، ولا إجماع أتبعه ولا قياس، وأنا أستخير الله فيه. وكان أبو ثور يقول: ونحكم عليهم على من قطعوا على مسلمين أو ذميين، وكذلك نحكم عليه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 410

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 91

(وَجْهُ) قَوْلِهِمَا: أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ شَيْءٌ، وَاحِدٌ، وَهُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ، وَقَدْ حَصَلَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ أَصْلًا كَمَا إذَا كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ، أَوْ مَجْنُونٌ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.