Hanafi
تفصيلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يختلف تقويم الجارية المشتركة على الواطئ بين حملها وعدم حملها؟
تقويم الجارية المشتركة على الواطئ إن ولدت لحق به الولد وعليه حصة شريكه من العقر والقيمة، وإن لم تلد فعليه حصة شريكه من العقر
تفصيلتقويم الجارية المشتركة على الواطئ إن حملت قُوِّمت عليه، وإن لم يكن له مال بيعت، ويكون له الولد بقيمته، ويأخذ شريكه من قيمة الولد بقدر حصته
تفصيلNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما] اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري. ٩١٨٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد [العدني] (١)، عن سفيان، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية، أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة (٢). ٩١٨٧ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني (٣)، عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها. (١) من "ح".(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٤٦٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥١٨ - في الجارية تكون
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الشرح الكبير» vol. 4 p. 409
وَكَذَا إنْ لَمْ تَحْمِلْ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوَطْءِ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ إذَا وَطِئَهَا إلَّا إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ وَأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ أَمَةَ وَلَدِهِ بِوَطْئِهِ إيَّاهَا مُطْلَقًا حَمَلَتْ أَمْ لَا وَأَنَّ قِيمَةَ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْحَمْلِ وَأَمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوَطْءِ، وَمِثْلُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ الْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَالْمُحَلَّلَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ إذَا اخْتَارَتْ أُمُومَةَ الْوَلَدِ وَالْأَمَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ إذَا اسْتَبْرَأَهَا سَيِّدُهَا وَوَطِئَهَا وَهِيَ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَتَسْتَمِرُّ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.